تعديلات مادة (70)

تعديلات مادة (70)

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب . حرية إصدار الصحف، وتملكها بجميع أنواعها مكفولة لكل شخص مصرى طبيعى، أو اعتبارى بمجرد الإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون . وينظم القانون إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعى، والتليفزيونى، ووسائط الإعلام الرقمى، وغيرها .

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . ¶
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب . ¶

حرية إ
الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. ¶
وت
صدار الصحف، وتملكها بجميع أنواعها مكفولة لكل شخص مصرى طبيعى، أو اعتبارى بمجرد الإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون. . ¶
وينظم القانون إجراءات إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعى، والتليفزيونى، ووسائط الإعلام الرقمى، وغيرها مرئى والصحف الإلكترونية.