تعديلات مادة (56)

تعديلات مادة (56)

مادة (56)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .

مادة (56)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تخضع السجونالسجن دار إصلاح وتأهيل. ¶
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز
للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . ¶
وينظم القانون أحكام
إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .