مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنيةصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور .