مادة (246)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى والثامن من يوليه سنة 2013، و يبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار.
مادة (246)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادخامس من يوليهة سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى والثامن من يوليهة سنة 2013، و أى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاًا ما ترتب عليهما من آثار.