مادة (224)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.
¶
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
¶