مادة (225)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر .
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية، والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب .
مادة (225)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًاً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًاً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًاً آخر .
¶
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية، والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب .نواب.
¶