مادة (48) 21 تعليق

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:46

حرية الفكر ، والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ودون مساس بحريات الآخرين.