مادة (48) 21 تعليق

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Eslam Hossam

20 ديسمبر 2013, الساعه 0:56

مع كل الاحترام والتأييد لهذا الدستور لماذا لم نرى اى مادة تهتم بتطوير التعليم وتطوير المدارس