مادة (50) 9 تعليق

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:24

سوف أضيف تعديل بسيط على المادة بحيث أعطى الأولوية للأمن القومى وحقوق المواطنين ويكون النص كالتالى: "تكفل الدولة لكل مواطن سهولة وشفافية الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق وتداولها، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ، بما لا يتعارض مع الأمن القومي للدولة وبما لا يَمس حقوق الآخرين وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .