تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed El Banna
بدل القانون دخل في الموضوع يبقي المسيطرين علي التشريع لو كانو مع السلطة هيقضو علي الشفافية بإذن الله و التجربة واضحة و صريحة أربعين سنة مجلس الشعب بيوافق علي أي حاجة