يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 10 تعليق
تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
تلغى هذه المادة لعدم واقعيتها لان المؤسسات المالية التى تدير المدخرات تقوم بتشجيع الادخار من خلال اسعار العائد كما تقوم بضمانها من خلال صندوق التامين عليها بالبنك المركزى
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
تلغى هذه المادة لعدم واقعيتها لان المؤسسات المالية التى تدير المدخرات تقوم بتشجيع الادخار من خلال اسعار العائد كما تقوم بضمانها من خلال صندوق التامين عليها بالبنك المركزى