تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (33) 10 تعليق

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 12:15

تلغى هذه المادة لعدم واقعيتها لان المؤسسات المالية التى تدير المدخرات تقوم بتشجيع الادخار من خلال اسعار العائد كما تقوم بضمانها من خلال صندوق التامين عليها بالبنك المركزى