يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 10 تعليق
تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Osama Arafa
و بما لا يخالف الشريعة الاسلامية
أضف ردك الآن !
Osama Arafa
و بما لا يخالف الشريعة الاسلامية