يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 10 تعليق
تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Tahany Fahmy Shamloula
واجب على من؟ من المعروف ان القدرة على الادخار تتحدد فى ضوء مستوى الدخول ومستوى الاسعار فعلى من يقع الواجب؟ يمكن اضافة "واجب على القادرين" وتضمن المدخرات وفقا للقانون OK
أضف ردك الآن !
Tahany Fahmy Shamloula
واجب على من؟ من المعروف ان القدرة على الادخار تتحدد فى ضوء مستوى الدخول ومستوى الاسعار فعلى من يقع الواجب؟ يمكن اضافة "واجب على القادرين" وتضمن المدخرات وفقا للقانون OK