تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (26) 12 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:46

لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.

دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟