يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (26) 12 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
MoohMd Saiko Moubarak
لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.
دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟
أضف ردك الآن !
MoohMd Saiko Moubarak
لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.
دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟