يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (26) 12 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ehab Barakat
لو حد قال يا بك او باشا او ما شابه هيدخل السجن لانه محظور طبقا للدستور
أضف ردك الآن !
Ehab Barakat
لو حد قال يا بك او باشا او ما شابه هيدخل السجن لانه محظور طبقا للدستور