يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (26) 12 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مناقب الأبرار
اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح
أضف ردك الآن !
مناقب الأبرار
اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح