تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (26) 12 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 21:44

اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح