مادة (40) لا توجد تعليقات

المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا