تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهموكذا رد أعتبارهم فى حالة التعدى أو مخالفة ما نصة عليه الماده ، وكذا تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
محمود التلاتى
تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهموكذا رد أعتبارهم فى حالة التعدى أو مخالفة ما نصة عليه الماده ، وكذا تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .