توجد مغالاه فى تقرير نسبة تمثيل العمال فى مجلس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لان مجالس الادارة يتعين تشكيلها من المتخصصين الاداريين و الفنيون والملاك والقانونين ...الخ لذا يتعين الا تزيد النسبة عن ١٠ بالمائة فقط لان النقابات هى المجال الحقيقى لضمان حقوق العمال
Mohamed El Turky
توجد مغالاه فى تقرير نسبة تمثيل العمال فى مجلس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لان مجالس الادارة يتعين تشكيلها من المتخصصين الاداريين و الفنيون والملاك والقانونين ...الخ لذا يتعين الا تزيد النسبة عن ١٠ بالمائة فقط لان النقابات هى المجال الحقيقى لضمان حقوق العمال