أرجو أختصار هذه المادة لأن هذا دستور يضع مبادئ عامة أما التفاصيل فيجب تركها للقوانين وأنى أقترح أختصار هذ المادة بحيث تتكون من السطر الأول ونصف السطر الثانى كالأتى: "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" .
Abdel-Hamid Ali
أرجو أختصار هذه المادة لأن هذا دستور يضع مبادئ عامة أما التفاصيل فيجب تركها للقوانين وأنى أقترح أختصار هذ المادة بحيث تتكون من السطر الأول ونصف السطر الثانى كالأتى: "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" .