النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Khafagy

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:34

يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من ارتكب ايا من ذلك طبقا للقانون )