يجب ان يحدد سبب تقييد حريته فى الوقت الذى يتم فيه تقييد الحريه مباشرتا وليس بعد مرور اثنى عشر ساعة فهذا الوقت يعتبر انتهاك لحرية الانسان ويجب ان يكون وقت التظلم ثمان واربعون ساعة وليس اسبوعا كاملا تقييد حرية الانسان فيه بدون ذنب
ويجب ايضا ان يتم النص على جزاء لمن يقوم بالقبض بطريقة عشوائية على المواطن حتى يكون ذلك رادع لمن تسول له نفسه ان يقبض على شخص دون مسوغ قانونى
sabry ahmed
يجب ان يحدد سبب تقييد حريته فى الوقت الذى يتم فيه تقييد الحريه مباشرتا وليس بعد مرور اثنى عشر ساعة فهذا الوقت يعتبر انتهاك لحرية الانسان ويجب ان يكون وقت التظلم ثمان واربعون ساعة وليس اسبوعا كاملا تقييد حرية الانسان فيه بدون ذنب ويجب ايضا ان يتم النص على جزاء لمن يقوم بالقبض بطريقة عشوائية على المواطن حتى يكون ذلك رادع لمن تسول له نفسه ان يقبض على شخص دون مسوغ قانونى