النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:9

كيف يترك الحبس الأحتياطي للقانون؟ لابد من تحديدة حتي يتم تطبيق المساواة. فهل يجوز أن يخضع شخص اليوم لقانون حبس أحتياطي مخالف لشخص أخر غداً إذا تم تغيير القانون؟