يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (39) 26 تعليق
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
كيف يترك الحبس الأحتياطي للقانون؟ لابد من تحديدة حتي يتم تطبيق المساواة. فهل يجوز أن يخضع شخص اليوم لقانون حبس أحتياطي مخالف لشخص أخر غداً إذا تم تغيير القانون؟
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
كيف يترك الحبس الأحتياطي للقانون؟ لابد من تحديدة حتي يتم تطبيق المساواة. فهل يجوز أن يخضع شخص اليوم لقانون حبس أحتياطي مخالف لشخص أخر غداً إذا تم تغيير القانون؟