تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (9) 55 تعليق

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

منذ 16 دقيقة

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الدين او الحالة المعيشية اوغيرها من اساليب التمييز وذلك وفقا لما ينظمه القانون.