تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الماده 11 بتتعارض مع الماده الثانيه من الدستور حيث أن الشريعه الإسلاميه و هى المصدر الرئيسى للتشريع ترفض أن تكون المرأه قاضيه فالقرأن الكريم يقول " الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله به بعضهم على بعض و الولايه هى نوع من القوامه فلا يجوز ولاية مرأه على رجل " أيضا المرأه تغلب عندها العاطفه عن العقل على عكس الرجل أما القول بأن هناك حلات تكون فيها المرأه لا تغلب عندها العاطفه عن العقل فهى حلات خاصه يتعذر الإستنباط منها أو القياس عليها
Mo Mohamed
لا المادة مش بتتعارض مع المادة التانية لانها قالت وفقا لاحكام الدستور !!!!