تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 43 تعليق

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Kamba Kambaa

30 ديسمبر 2013, الساعه 12:20

بالرغم اني مش معارض الدستور ولكن الماده دي عليها ملحوظات لأن المرأه ماينفعش تبقي محافظه و مشتشاره لأن ده بينافي الشريعه الا سلاميه وكمان ماينفعش تتساوي في المراث..لأن"للذكر مثل حظ الانثيين" وده مش ظلم للمرأه لأنها ببساطه بتأخذ حقها مرتين لما تورث لنفسها ولما بيورث زوجها