تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يعنى الراجل ينام فى البيت والمراه تكون قاضى يعنى ما شا الله كفايه عليها البيت
Hadeer Raafat
والله انت لو عاوز تشتغل انزل اشتغل فى البلاد التانية المراة عندهم بتطلع القمر مستخسرين علينا نكون قضاة ولا وزيرة انت مش احسن منى فى حاجة هو اية الجهل الى فيكو بقة و عاوزين تقدم الالا اها مهو انتو كل همكو نعد فى البيت علشان نعملكو الاكل والحاجات الى انتو عاوزناة من الاخر كدة مصالح