تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Kenzy Hady
يعنى ان شاء الله ممكن ييجى اليوم اللى تكون فيه المرأه لازم تدخل الجيش زى الراجل وان المراة تاخد من الميراث زى الراجل انا شايفة ان القران حدد لكل من المراة والرجل مهمه معينه ولازم فى الاخر نحتكم بالقران الكريم يعنى فى نهاية المادة لازم نحدد انه بما لايتعارض وع القران والشريعة