تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Sawaby
انا شايف ان كل واحد عمال يقول ايه من القران الرجال قوامون علي النساء ومحدش بيكمل بقية الاية وهي بما فضل الله بعضهم علي بعض وهنا ربنا ذكر ان ممكن يكون في نساء مفضلة عند ربنا ولها منزلة اعلي من الرجل ولو مكنش كدة ما كنتش اول وزيرة تبقي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب