تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hadeer Raafat
حضرتك الميراث و الحاجات دية كلها حاجة معرفة اصلالا مش معناها انو الدستور مش كاتب بما لا يخالف شرع الله معناها كدة نعمل الى احنا عوزرينو لا طبعاا و بعدين فى حاجة اسمها دين بنمشى علية مش هنستنى الدستور يقولنا يعنى حاجات كلها معروفة