تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
احنا فى مصر معندناش اصلا هيئه او ادارة مسئوله عن السلامه والصحه المهنيه والمفروض توضع مادة تلزم الدوله واصحاب العمل بالتزام بقوانين ادارة الصحة والسلامه العالميه ( osha)
Abdalla Mohamdi
على رأيك وربنا الاداره مسئوله عن تنميه الربح بس و ملهاش دعوه بصحه العمال والتأمين بيعكس تردى وسوء الدوله ف الاهتمام بمواطنيها انا عندى تأمين تابع لقطاع شغلى مده الكشف لا تتجاوز دقيقتين واهمال متعمد من الموظفين فى كل القطاعات فالواحد يلجأ للقطاع الخاص