تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Mahmued Hassan
وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ...كلمة مطاطية يعنى الدولة مش هتعمل حاجة وفين النسبة من ارباح العمل غير المرتب والعبارة خلت الدولة اضعف من المستسمر