تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Oshe Eg
مادة 13 ستكون اساس لقانون يتم وضعة في مجلس الشعب بتشكيل هيئة ادارة السلامة والصحة المهنية تابعة لمجلس الوزراء ولها الصفة الرقابية وحق الضبطية القضائية لمن يخالف قوانين السلامة والصحة المهنية من اصحاب العمل