تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 25 تعليق

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Dina Nasr

12 يناير 2014, الساعه 8:41

في المهام ذات المخاطر يجب ان تنص المادة على الزام اصحاب العمل بدفع بدل مخاطر في الراتب للعامل و الزام التأمين الصحي