تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (14) 31 تعليق

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Esmat Abdullah

24 ديسمبر 2013, الساعه 16:14

alwaza2f al3amah 7aq llimowaten,bs yaret elmowaten y3raf 7aq elwazefa 3leh,w 7a2 elnas ely bybahdelhom b7okm wazefto,w yaret yb2a fe qwanen w 3oqobat rade3ah lkol motkhazel fi 3maloh