الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Saied
الكليات العسكرية والهيئات القضائية و التدريس بالجامعات واخيرا واقلهم السلك الدبلوماسى
يتعارض مع "دون محاباة أو وساطة" !