تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Mosad
بالنسبة لعدالة التوزيع فكرتني بحاجة كدا اسمها الأولوية لأبناء العاملين - في عدة وظائف كدا كان قبل الثورة وبعد الثورة كمان في شركات للأدوية وشركة المصرية للاتصالات - بجد حاجة تثير الغضب إنهم يطلبوا عمال فقط من أبناء العامليين حتى لو فتيات -- حاجة تكسف - فاحنا لازم نضع حدا لهذا وبالذات الواسطة وياويلكم من الواسطة اللى ضيعت البلد أنا مش بتاع قانون ولا بتاع سياسة عشان أقولكم تعملوا ايه !!