تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتعين ان تشمل المادة فترة زمنية محددة للقضاء على الامية مع ضرورة النص ايضا على مسؤلية محددة للوزير واو رئيس الحكومة للالتزام بتحقيق هذا الهدف .. لان المادة بهذا النص مطاطة وغير قابلة لتحقيق الاهتمام الجدى لحل هذه المشكلة الهامة
Mohamed Abdelsalam
ماينفعش الكلام ده يبقى في الدستور ديه تبقى في مخططات رؤوس الدولة الحاكمة