تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mostafa Samak
وددت لو لم يكن التعليم الجامعي مجانياً بعد الآن إلا للمتفوقين حتى يكون بعضاً من الارتقاء بالبنية التحتية المتهالكة للجامعات الحكومية و دعم البحث العلمي بالكليات العملية و أيضا حتى لا يرسب الطالب الجامعي مراراً و يعيد السنين بمصاريف رمزية أيضا، فهذا نوع من الظلم و يؤثر سلباً على جودة التعليم الجامعي .. لكن لعل القانون ينظم ذلك فيما بعد! و لكن ما هي تلك "النسبة الكافية" من العوائد التي تخصص لتطوير العملية التعليمية و البحثية؟ كفى إهمالاً لميزانية البحث العلمي في مصر!! ألا نرتقي بمعدلات الإنفاق على البحث العلمي كما في الدول المحترمة؟! ألا نكون كجارتنا العدوة إسرائيل التي ازدهر فيها البحث العلمي و نحن نائمون!