تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (12) 38 تعليق

العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد رفعت

26 ديسمبر 2013, الساعه 15:30

لافلئدمن هذه المادة ويجب حذفها