يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (12) 38 تعليق
العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمد رفعت
لافلئدمن هذه المادة ويجب حذفها
أضف ردك الآن !
محمد رفعت
لافلئدمن هذه المادة ويجب حذفها