لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة