الثروات المعدنية، والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون ، ولمدة محددة . ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة