تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (32) 15 تعليق

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 7:7

الضرائب العامَّة واجب وطني لا استثناء منها وتمثل ركن أساسي من موارد الدولة ، التهرب منها او التحايل على قوانينها يعتبر من الجرائم الجنائية والمخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم او التصالح ،وتُسقِط حق المتهرب بعد صدور حكم قضائي من العمل العام او المشاركة السياسية او تولي الوظائف القيادية . يجوز إعفاء بعض المشاريع تشجيعاً لجذب الاستثمار الأجنبي او المحلي وذلك بقانون بعد مناقشته في مجلس النواب.