جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اين دستور لجنة الخمسين ولمذا لم يتم تنزيل المواد التى تم التصويت عليها حتى نبدى ملاحظاتنا عليها لان ملاحظاتنا على نسخة اول اكتوبر لامعنى لها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة