يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (1) 1 تعليق
جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amigo Samy
اين دستور لجنة الخمسين ولمذا لم يتم تنزيل المواد التى تم التصويت عليها حتى نبدى ملاحظاتنا عليها لان ملاحظاتنا على نسخة اول اكتوبر لامعنى لها
أضف ردك الآن !
Amigo Samy
اين دستور لجنة الخمسين ولمذا لم يتم تنزيل المواد التى تم التصويت عليها حتى نبدى ملاحظاتنا عليها لان ملاحظاتنا على نسخة اول اكتوبر لامعنى لها