يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (231) 2 تعليق
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mohamed Salem
تمام
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
تمام