يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
طبقاً لهذة المادة يحق لرئيس الجمهورية إعفاء وزير الدفاع من منصبة ولكن لايحق له تعيين وزير أخر إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس.
Pharaoh Luxor
اذا كان منصب وزير الدفاع شرفى يبقى نخلى المجلس العسكرى من له الحق الاصيل فى تعين وزير الدفاع بالانتخاب السرى من داخل اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويكون عزلة من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة نصف المجلس العسكرى على ان يكون العزل مسبب