يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mohammad Wassia
كنت أتمنى أن تبقى موافقة المجلس الأعلى شرطاً ملزماً لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ، وأن تضاف هذه المادة كمادة اصلية ضمن الفصل الخاص بالقوات المسلحة ، وليس هنا في باب الأحكام العامة والإنتقالية .
أضف ردك الآن !
Mohammad Wassia
كنت أتمنى أن تبقى موافقة المجلس الأعلى شرطاً ملزماً لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ، وأن تضاف هذه المادة كمادة اصلية ضمن الفصل الخاص بالقوات المسلحة ، وليس هنا في باب الأحكام العامة والإنتقالية .