يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Ahmed Elwan
المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه
أضف ردك الآن !
Ahmed Elwan
المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه