تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Ahmed Elwan

5 يناير 2014, الساعه 1:32

المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه