يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Ahmed Hussein Tantawi
اذا كان كل الدستور عسل مصفى فهذه المادة زفت مغلي يلتهم كل مواد الدستور , أين هيبة رئيس الدولة على كل من هو موجود بها , وللعلم انا من أشد المعارضين للاخوان .
أضف ردك الآن !
Ahmed Hussein Tantawi
اذا كان كل الدستور عسل مصفى فهذه المادة زفت مغلي يلتهم كل مواد الدستور , أين هيبة رئيس الدولة على كل من هو موجود بها , وللعلم انا من أشد المعارضين للاخوان .