تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Ahmed Hussein Tantawi

5 يناير 2014, الساعه 11:4

اذا كان كل الدستور عسل مصفى فهذه المادة زفت مغلي يلتهم كل مواد الدستور , أين هيبة رئيس الدولة على كل من هو موجود بها , وللعلم انا من أشد المعارضين للاخوان .